الشيخ فاضل اللنكراني
275
دراسات في الأصول
وأمّا الجهة الثالثة : فلا شكّ في أنّ أدلّة الاحتياط - على تقدير تماميّتها - واردة على كبرى قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها ؛ إذ على تقدير وجوب الاحتياط يتمّ البيان من قبل المولى فلا يبقى موضوع للكبرى العقليّة ، وقد قلنا في أوّل بحث البراءة بأنّ التمسّك بهذه الكبرى لا ينفع في مقام ردّ الأخباريّين ؛ إذ لا نزاع بين الفريقين في أصل تماميّة الكبرى ، وإنّما النزاع في الصغرى حيث ذهب الأخباريّون إلى تماميّة البيان وقيام الحجّة على التكاليف بأدلّة الاحتياط ، وذهب الاصوليّون إلى عكس ذلك . هذا تمام الكلام في أدلّة البراءة .